الشيخ حسين المظاهري
106
فقه الولاية والحكومة الإسلامية
السند صحيحٌ ، ولا اشكال فيه . وهيهنا نكتةٌ ، وهي : إنّ أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانيّ يُعدُّ من مشايخ الصدوق ، وقد وثّقه القوم « 1 » . هذا ؛ ولكن في الطبعة الأولى المحقّقة من الوسائل ورد في سند الحديث : « أحمد بن زياد عن جعفر الهمدانيّ » « 2 » ، فغفل بعض الأعلام عن الخطأ الواقعة في هذه الطبعة ، فحكم بضعف السند لمكان جعفر الهمدانيّ ، حيث لميُذكر هذا العنوان في دواوين الرجاليّين . والصحيح ما أثبتناه من أنّ الراوي هو أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانيّ ؛ فلاإشكال فيه . ودلالتها أيضاً لا تحتاج إلى بيانٍ . فتحصّل ممّا قلنا جميعاً أنّ ثبوت الخمس في المعدن ممّا لا شكّ فيه ولا شبهة تعتريه ، وذلك لتماميّة دلالة روايات الباب عليه . المسألة الثالثةجواز التصرّف فيما يُعدّ من الأنفال مضى في المسألة الثانية الكلام في أنّ المعدن ممّا يجب فيه الخمس ، والظاهر من روايات المسألة جواز استحصال المعدن ووجوب إخراجه منه . والمسألة الثالثة قد انعقدناه للتحقيق حول مشكلةٍ فقهيّة ، وهي :
--> ( 1 ) . وقال الصدوق رحمه الله فيه : « وكان رجلًا ثقةً ديّناً فاضلًا ، رحمة اللّه عليه ورضوانه » ؛ راجع : « إكمال الدين » ج 2 ص 369 ؛ وانظر : « معجم رجال الحديث » ج 2 ص 120 الرقم 580 ، « منتهى المقال » ج 1 ص 266 الرقم 152 ، « نقد الرجال » ج 1 ص 125 الرقم 235 ، « منهج المقال » ج 2 ص 82 الرقم 256 . ( 2 ) . راجع : « وسائلالشيعة » - طبعة الإسلاميّة - ج 6 ص 344 الحديث 12570 .